الحر العاملي

186

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 55 ] 8 - قيل للصادق عليه السلام : الدراهم بالدراهم مع ( 1 ) أحدهما الرصاص وزنا بوزن ، قال : لا أرى بذلك بأسا . [ 56 ] وسئل عليه السلام عن الدرهم بالدرهم والرصاص ، فقال : الرصاص باطل . [ 57 ] 9 - قال رجل للصادق عليه السلام : يجيئني الرجل يريد منّي دراهم فأعطيه أرخص ممّا أبيع ( 1 ) ، قال : أعطه أرخص ممّا تجد له . [ 58 ] 10 - قال رجل للصادق عليه السلام : أدخل المال بيت ( 1 ) المال على أن آخذ من كلّ ألف ستّة ، قال : حساب الأجر للآجر . [ 59 ] 11 - كتب رجل إلى الرضا عليه السلام : إنّه كان لي على رجل دراهم وإنّ السلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم ولها اليوم وضيعة ، فأيّ شيء لي عليه ؟ فكتب : لك الدراهم الأولى . [ 60 ] وروي : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس . وحمل على تعيين الوزن خاصّة ، والأوّل على تعيين النقد . [ 61 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن بيع الذهب بالفضّة مثلين بمثل ، قال : لا بأس به يدا بيد . [ 62 ] وقال له رجل : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك .

--> [ 55 ] الوسائل 12 : 486 / 3 . ( 1 ) ش : ومع . [ 56 ] الوسائل 12 : 486 / 2 . [ 57 ] الوسائل 12 : 487 / 1 . ( 1 ) الأصل : ما أبيع . [ 58 ] الوسائل 12 : 487 / 2 . ( 1 ) ش : من بيت . [ 59 ] الوسائل 12 : 488 / 2 . [ 60 ] الوسائل 12 : 487 / 1 . [ 61 ] الوسائل 12 : 489 / 1 . [ 62 ] الوسائل 12 : 489 / 4 .